الشيخ الجواهري
509
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو اشترى زوجته الأمة فأتت بولد يمكن تجدّده بعد الشراء وقبله [ 1 ] . قلت : قد تقدّم في اللعان ما يستفاد منه تحقيق ذلك ، فلاحظ وتأمّل ، كما أنّه تقدّم في المباحث السابقة ما يستفاد منه عدم ثبوت مثل موضوع امّ الولد بأصالة عدم تأخّر الحمل . ( ولو وطأ المرهونة فحملت دخلت في حكم امّهات الأولاد ) ولو من غير إذن المرتهن [ 2 ] . إنّما الكلام في جريان حكم الاستيلاد بالنسبة إلى المرتهن فيجب على الراهن وضع رهن غيره أو الوفاء وعدمه ؛ لتقدّم حقّه على الاستيلاد ، أو التفصيل بين الموسر والمعسر فيجب على الأوّل الإبدال أو الوفاء دون الثاني [ 3 ] . ولو أولد أمة القراض [ 4 ] . قلت : مع ظهور الربح وقلنا بملك العامل يتّجه حينئذٍ أن يكون حكمها حكم الأمة المشتركة إذا أولدها أحد الشريكين ، واللَّه العالم . ( وكذا ) في جميع ما ذكرنا ( لو وطأ الذمّي ) مثلًا ( أمته ف ) - أولدها أو ( حملت منه ) [ 5 ] . ( و ) لكن ( لو أسلمت بيعت عليه ) [ 6 ] . ( وقيل ) [ 7 ] : ( يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة ) [ 8 ] ، ( والأوّل أشبه ) عند المصنّف . وقد تقدّم في كتاب البيع ما يستفاد منه تحقيق ذلك ، فلاحظ وتأمّل .
--> ( 1 ) القواعد 3 : 257 ، 258 . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 8 . 527 . انظر الخلاف 3 : 129 - 230 . ( 3 ) القواعد 3 : 257 ، 258 . ( 4 ) المبسوط 2 : 206 . السرائر 2 : 418 . ( 5 ) الوسائل 23 : 170 ، ب 2 من الاستيلاد ، ح 1 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 527 . ( 7 ) القواعد 3 : 257 ، 258 . ( 8 ) السرائر 3 : 22 . المبسوط 6 : 188 . ( 9 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 528 . انظر الخلاف 6 : 425 . المبسوط 6 : 190 . ( 10 ) الوسائل 23 : 170 ، ب 2 من الاستيلاد ، ح 1 . ( 11 ) المختلف 8 : 132 .